عبد الرزاق الصنعاني
386
المصنف
باب الطلاق إلى أجل ( 11308 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل قال لامرأته : أنت طالق إذا ولدت ، أيصيبها بين ذلك ؟ قال : نعم ، ولا تطلق حتى يأتي الأجل . ( 11309 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن غيلان بن جامع عن الحكم ابن عتيبة في الرجل يقول : امرأته طالق إن لم يفعل كذا وكذا ، ثم يموت واحد منهما قبل أن يفعل ، قال : يتوارثان ، قال سفيان : إنما وقع الحنث بعد الموت . ( 11310 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال في رجل يقول لامرأته : أنت طالق إن لم أنكح عليك ، قال : فإن لم ينكح عليها حتى يموت ، أو تموت ، توارثا ، قال : وأحب إلي أن ببر يمينه قبل ذلك . ( 11311 ) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن ابن المسيب في رجل طلق إن لم يفعل كذا وكذا ، قال : فلا يقرب امرأته حتى يفعل الذي قال ، فإن مات قبل أن يفعل ، فلا ميراث بينهما . ( 11312 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن كان يقول : له أن يطأها ، فإن مات ولم يفعل ، فلا ميراث بينهما . ( 11313 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : وسمعت قتادة